Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 511

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل لا تصح المساقاة إلا على جزء معلوم

فصل

٣٠٠٦ - وإذا دفع نخله مساقاة ولم يذكر المدة حمل على الثمرة التي تخرج في السنة استحسانًا عندنا.

٣٠٠٧ - وقال الشافعي لا تصح المساقاة.

فصل

مساقاة في أحد القراحين

٣٠٠٨ - ولا تجوز على ثمرة نخل غير معلوم بأن يقول ساقيتك في أحد القراحين، أما هذا أو هذا؛ لأنه (مجهول) عندنا فلا يصح مع الجهالة كالبيع ولا الإجارة.

فصل

لا مساقاة على ما لا حمل له

٣٠٠٩ - ولا يصح على شجر لا حمل له ولا يرجى ذلك منه لأنه لا عوض يسلم للعامل من حيث الظاهر.

فصل

حدوث الثمرة بعد المدة

٣٠١٠ - ولو ساقى عشرة سنين فانقضت المدة ثم اطلعت ثمرة السنة العاشرة لم يكن للعامل فيها حق لأنها ثمرة حدثت بعد انقضاء المدة.

٣٠١١ - وإن اطلعت قبل انقضاء المدة وانقضت المدة وهي طلع أو بلح تعلق بها حق العامل لأنها حدثت في المدة.

فصل

لا تصح المساقاة إلا على جزء معلوم

٣٠١٢ - ولا تجوز (المساقاة) إلا على جزء معلوم كالنصف والربع وما

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 511 (Shamela #18608, hlm. urut 503)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.