Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 509

  1. كتاب المساقاة

كتاب المساقاة

وهذا كتاب المساقاة

٢٩٩٣ - اعلم أن الخلاف في جواز المساقاة كالخلاف في المزارعة، فأبو حنيفة لا يجيزها بحال.

٢٩٩٤ - وأبو يوسف ومحمد يجيزانها على شراط منها أن تذكر مدة معلومة وجزء معلوم شائع من الثمر.

٢٩٩٥ - وهو قول الشافعي ومالك.

٢٩٩٦ - وسوى أبو حنيفة بينها وبين المزارعة في البطلان، سويا هما في الصحة والجواز.

٢٩٩٧ - وفرق الشافعي بين المزارعة وبين المساقاة فأجاز المساقاة وأبطل المزارعة، ولا فرق بينهما فيما ورد من الأثر والحاجة لأن النبي عامل بجزء من الخارج فاشية المزارعة.

٢٩٩٨ - وقال أبو حنيفة ينبغي أن نأخذ بالنهي وقد روي عن النبي ﵇ أنه نهى عن المخابرة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 509 (Shamela #18608, hlm. urut 501)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.