Lewati ke konten
-
[الباب الأول] جامع القول في الوصية على الضرر
-
[الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا
-
[الباب الثلث] فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه, أو أحد ورثته أو بجزء من ماله, وجامع القول في الوصايا المبهمات
-
[الباب الرابع] فيمن أوصى لولد ولده, أو لأخواله وأولادهم, أو لمواليه, أو لولد فلان أو لبني فلان, أو لقبيلة كذا, أو لقرابته, أو لجيرانه, وجامع ما يشبهه
-
[الباب الخامس] فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له, أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء أو لمن قد مات, وفي موت الموصى له قبل موت الموصي
-
[الباب السادس] فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته أن يوصي بأكثر من ثلثه, أو يوصي لبعض ورثته., والمديان يجيز وصية أبيه
-
[الباب السابع: في مسائل متفرقة من كتاب الأقضية لابن سحنون]
-
[الـ] باب [الثامن]: في البينة تشهد بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما