Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 19, hlm. 876

  1. كتاب الوصايا الثالث
  2. [الباب الأول] جامع القول في الوصية على الضرر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتابً الوصايا الثالث

[الباب الأول] جامع القول في الوصيًة على الضرر

[المسألة الأولى: فيمن قال غلة داري في المساكين وأنا أتولى غلتها وأفرقها ما دُمت حياً, ردِّها ورثتي بعد موتي, فهي وصية تباع ويتصدق بثمنها]

قال الله ﷾ في الموصي: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾. فلا تجوز الوصية على

الضرر.

قال ابن القاسم: ومن قال وهو صحيح: غلة داري في المساكين, وأنا أتولى

غلتها وأُفرقها ما دُمت حياً, فإن ردها ورثتي بعد موتي, فهي وصية في ثلثي,

تُباع ويُتصدق بثمنها, فذلك نافذ كما قال.

قال محمد: وقد اختلف في هذا, فقال ابن القاسم: ذلك جائز نافذ. وقال

أشهب: لا يجوز.

وقول ابن القاسم: أبين؛ لأنه ليس فيها وصية لوارث, ولا ضرر به.

قال ابن القاسم فيه وفي المدونة: ولو قال: هي على ورثتي, وأنا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 876 (Shamela #18607, hlm. urut 7737)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.