Lewati ke konten
-
[الباب الأول]: في شهادة وارثين بعتق، أو أجنبيين بالثلث أو بعتق عبد آخر
-
[الباب الثاني] في الوصية بخدمة أو بسكنى أو بمال وغيره
-
[الباب الثالث] فيمن أوصى بوصايا لقوم وبباقي الثلث لآخرين
-
[الباب الرابع] فيمن أوصى بشيء مجهول وأوصى معه بوصايا
-
[الباب الخامس] فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث, والوصية بالعين والدين
-
[الـ]ـباب [السادس] فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين
-
[الباب السابع] بقية القول فيما يختلع من الثلث في وصيته بدين أو عين أو شيء بعينه
-
[الـ] باب [الثامن] فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة وذكر إجازة الورثة أم لا؟ وكيف إن أوصى مع ذلك بدنانير أو شيء بعينه؟
-
[الـ] باب [التاسع] فيمن أوصى لوارث وأجنبي وبقية القول في الوصية للوارث
-
[الباب العاشر] جامع القول في الوصية بالحج
-
[الـ] باب [الحادي عشر] فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه, أو قال من غلة كل سنة, وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلا أو عمرا
-
[الباب الثاني عشر] فيمن أوصى بغلة داره, أو جنانه أو غيره للمساكين أو لقوم بأعيانهم وشراء ذلك من الموصى له به
-
[الباب الثالث عشر] فيمن أوصى لرجل بحائط فأثمر, أو بعبد فأفاد مالا, أو بأمة فولدت
-
[الباب الرابع عشر] فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو أوصى بالولد أو بزرع أو ثمر حائطه وأوصى مع ذلك بوصايا أو أوصى بثلث غلة حائطه أو بغلة ثلثه