Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 19, hlm. 851

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. [الـ] باب [الحادي عشر] فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه, أو قال من غلة كل سنة, وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلا أو عمرا

[الـ] باب [الحادي عشر] فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه, أو قال من غلة كل سنة, وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلاً أو عمراً

[(١) فصل: فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه أو قال من غلة كل سنة

المسألة الأولى: فيمن أوصى لرجل من غلة داره بدينار كل سنة]

قال ابن القاسم: ومن أوصى لرجل من غلة داره بدينار كل سنة, أو من

غلة حائطه بدينار كل سنة, أو بخمسة أو سُق كل سنة والثلث يحمل الدار

والحائط فأكرى الورثة الدار أول سنة بعشرة دنانير, واستغلوا من [١٣٦/أ]

الحائط خمسين وسقاً, فأخذ كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء؛ لأن ذلك من

كراء الدار وغلة الحائط ولا شيء للورثة من ذلك حتى يأخذ الموصى له وصيته,

فإن لم يبق من ذلك شيء وبارت بعد ذلك سنين, فإذا غل ذلك أخذ منه لما

تقدم, وكذلك لو أكروا الدار أول سنة بعشرة دنانير فضاعت, إلا ديناراً منها

كان ذلك الدينار لموصى له, وكذلك الحائط.

ولو أكروها بعد موت الموصى بعشرة دنانير وانتقدوها, لوجب عليهم

أن ينتقدوه ديناراً, ولو تلفت كلها إلا ذلك الدينار لوجب للموصى له؛ لأنه من

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 851 (Shamela #18607, hlm. urut 7712)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.