Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة

  1. كتاب التفليس

[الباب السابع] فيمن فلس وعليه دين أو له دين وفي تزويج المفلس وتغير الهبة في ذلك. قال مالك: وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو بيعه الآن

Baca bab ini