Lewati ke konten
-
[الباب الأول] في جواز الرهن وجواز حيازته ورهن المشاع
-
[الباب الثاني] جامع القول في ضمان الرهن
-
[الباب الثالث] في الرهن يبيعه الراهن أو المرتهن
-
[الباب الرابع] ما يدخل في الرهن من ولد أو غلة أو مال عبد، ورهن ما لم يبد صلاحه
-
[الباب الخامس] في الرهن في الكفالة ودم الخطأ والعارية وشيء من ضمان الرهان
-
[الباب السادس] في المرتهن يشترط بيع الرهن إن لم يأته بحقه
-
[الباب السابع] في تعدي العدل وتفسير مسألة محمد فيه وموت العدل
-
[الباب الثامن] في المأمور يبيع الرهن ويتلف الثمن أو يدفعه للمرتهن فينكر قبضه أو يبيعه بغير العين، وفي استحقاق الرهن بعد بيعه واختلاف المتراهنين]
-
[الباب التاسع] في رجوع الرهن إلى الراهن بإجارة أو بوديعة أو عارية أو غيرها وبقية القول في حيازة الرهن
-
[الباب العاشر] في موت الراهن، ومن دفع رهنا في صداق ثم طلق أو قضى مئة ثم اختلفا على ما هي، والإقالة في سلم برهن
-
[الباب الحادي عشر] في جناية العبد الرهن والجناية عليه
-
[الباب الثاني عشر] في ارتهان فضلة الرهن بدين ثان للمرتهن أو لغيره
-
[الباب الثالث عشر] ما جاء في النفقة على الرهن وعلى ما يصلحه، والقضاء أن نفقة الرهن ومؤنته على الراهن لأنه مالك له وغلته له ولأن من له الغلة عليه النفقة كالبيع الفاسد
-
[الباب الرابع عشر] ما جاء في رهن الأب والوصي
-
[الباب الخامس عشر] جامع مسائل مختلفة من غير الرهن
-
[الباب السادس عشر] في اشتراط منفعة الرهن وأخذ غلته في دينه
-
باب كراهية قبول هدية المديان
-
[الباب السابع عشر] في رهن ما لا يعرف بعينه ورهن الحلي
-
[الباب الثامن عشر] في رهن الخمر وهلاك بعض الرهن وفساد الفلوس الرهن
-
[الباب التاسع عشر] في الرهن بالعقود الفاسدة والقضاء فيمن ارتهن رهنا ببيع يحل أو لا يحل فتلف وهو مما يغاب عليه فليضمن قيمته
-
[الباب العشرون] في الرهن يطلب مقاصة المرتهن بقيمة رهنه في فلسه
-
[الباب الحادي والعشرون] في اختلاف المتراهنين في الدين وفي الرهن
-
[الباب الثاني والعشرون] فيمن باع على رهن فلم يقبضه حتى فلس الراهن أو باعه ولم يوجد له رهن
-
[الباب الثالث والعشرون] في ارتهان العصير والخمر وتخليله وما يجوز ارتهانه ومن يجوز ارتهانه]
-
[الباب الرابع والعشرون] في الراهن يحدث في الرهن عتقا أو كتابة أو تدبيرا أو وطئ الأمة هو أو المرتهن او أقر الراهن أن الرهن لغيره
-
[الباب الخامس والعشرون] فيمن استعار شيئا ليرهنه وكيف إن تعدى هو فيه أو أعتقه المعير
-
[الباب السادس والعشرون] جامع القول في مسائل مختلفة من الرهون وغيرها
-
[الباب السابع والعشرون] في الرجلين يرتهنان رهنا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين الرهن يقتل أحدهما الآخر
-
[الباب الثامن والعشرون] في سكنى الأب ما حبس والغاصب يرد العبد وقد جنى أو المرتهن يعيد الرهن
-
[الباب التاسع والعشرون] في من رهن أمة لها زوج أو رهن أمة عبده أو رهنهما معا وهل يزوج العبد الرهن، ومن اقرضته مئة درهم ثم مئة أخرى على أن يرهنك بهما رهنا