Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 634

  1. كتاب الرهن
  2. [الباب السابع والعشرون] في الرجلين يرتهنان رهنا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين الرهن يقتل أحدهما الآخر

[الباب السابع والعشرون]

في الرجلين يرتهنان رهنًا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين

وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين

الرهن يقتل أحدهما الآخر

[الفصل ١ - في الرجلين يرتهنان ثوبًا فضاع بيد أحدهما]

قال ابن القاسم: وإذا ارتهن رجلان ثوبًا فرضيا ورضي الراهن كونه بيد أحدهما جاز، فإن هلك ضمن الذي هو في يديه حصته [ولم يضمن الآخر شيئًا] وضمان حصة الآخر من الراهن وإن لم يجعله ربه بيد أحدهما جعلاه حيث شاءا وهما ضامنان [له].

قال أشهب في المجموعة: وإن لم يقبضاه ولم يرضيا بكون بيد أحدهما جعل بيد أمين ولا يضمناه وإنما يضمنان إذا قبضاه وجعلاه هما بيد أمين.

[فصل ٢ - في الرجلين يأخذان من رجل رهنًا بدين لهما وكيف إن قضى

أحدهما هل يأخذ حصته من الرهن وهل يقتضي أحدهما دون صاحبه؟]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا كان لرجلين على رجل دين مفترق، لهذا مال ولهذا طعام أو لهذا قرض ولهذا سلم، فأخذا بذلك رهنًا واحدًا جاز

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 634 (Shamela #18607, hlm. urut 4896)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.