Lewati ke konten
-
[الباب الأول] في السلم وما يحل ويحرم من سلم الحيوان والعروض بعضها في بعض
-
[الباب الثاني] في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها أو في لبنها أو صوفها
-
[الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب واللحم
-
الباب الرابع في السلم في العروض والصناعات وتراب المعادن والصياغة
-
[الباب الخامس] في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في الحديد والثياب في الثياب أو فيما تولدت منه وبيع الكتان بالغزل وفي قرض العروض والجواري
-
[الباب السادس] في بيع الطعام إلى أجل
-
[الباب السابع] في السلف في سلعة بعينها
-
[الباب الثامن] ذكر ما يجوز من الأجل في السلم
-
[الباب التاسع] في رأس المال يتعدى عليه أحد أو يوجد به عيب أو يتأخر إلى أجل
-
[الباب العاشر] فيمن أمر رجلا له عليه دين أن يسلمه له في طعام أو غيره
-
[الباب الحادي عشر] في الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما أو أسلم في طعام وأخذ من ثمنه طعاما