Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 11, hlm. 198

  1. كتاب السلم الأول
  2. [الباب السادس] في بيع الطعام إلى أجل

[الباب السادس]

في بيع الطعام إلى أجل

[فصل ١ - من الربا بيع الطعام بالطعام إلى أجل]

ومما بين الرسول ﷺ من أبواب الربا في بيع الطعام بالطعام نساء نحو ما بين من تحريم ذلك في الذهب والفضة فقال ﵇: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء» وكذلك «الملح بالملح» في حديث آخر، فجرى الطعام كله عند العلماء في تحريم جنس بخلافه إلى أجل مجرى الذهب بالفضة إلى أجل، وهذا مجتمع عليه من علماء دار الوحي.

قال القاضي عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة يجوز أن يفترقا من غير قبض، ودليلنا قوله ﵇:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 198 (Shamela #18607, hlm. urut 4362)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.