Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 49

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا ضامن, أو عامل فلانا وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]

أن يُحلف الحميل؛ إذ لا علم عنده, ولا له أن يحلف الطالب؛ لأنه قد

حلف أولاً, فأشبهت يمينه أيمان التهم: التي بالنكول عنها يغرم.

وقد وقع في كتاب محمد - في المريض يقول -: لي عند فلان كذا, ثم

يموت, أن المطلوب يحلف, وإن لم يكن بينهما خُلطة؛

إذ لا يُتهم المريض في هذا الحال,

فإن نكل غرم إذا لم يكن عند

ورثته علم من هذا.

وليس هذا كهبة ما لم يُقبض حتى مات الواهب؛ لأنها

هبة للذي عليه الدين عن أصل معاوضة للذي له الدين, فلا يفتقر

هبة للذي عليه الدين عن أصل معاوضة للذي له الدين, فلا يفتقر

إلى القبض؛ كحمل الصداق عن الزوج للزوجة, فلا يُبطله موت

الحامل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 49 (Shamela #18607, hlm. urut 6910)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.