Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 48

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا ضامن, أو عامل فلانا وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]

[المسألة الأولى: فيمن قال لرجل ما وجب لك قبل فلان فأنا لك به كفيل]

قال في كتاب الحمالة: ومن قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان الذي

تخاصمه فأنا لك به كفيل - ومعنى ما ذاب أي ما صح - فإن استحق قبله ملاً كان

هذا الكفيل ضامناً له - وكل من تبرع بكفالة لزمته - فإن مات هذا الكفيل قبل

ثبات الحق, ثم ثبت الحق بعد موته, لزم ذلك في مال الكفيل.

وقد قال مالك: فيمن قال لرجل: احلف لي أن الذي تدعي قبل أخي

حق, وأنا ضامن, ثم رجع, أنه لا ينفعه رجوعه, ولزمه ذلك إن حلف

الطالب, وإن مات كان ذلك في ماله.

فإن أقر المطلوب بها غرم الحميل, غرم له ذلك

وإن أنكره كان للحميل أن يحلفه, فإن نكل غرم, وليس له

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 48 (Shamela #18607, hlm. urut 6909)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.