Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 34

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]

[المسألة الأولى: في إغرام الحميل والغريم حاضر مليء]

قال مالك: ومن تحمل برجل, أو بما عليه فليس للذي له الحق إذا كان

الغريم حاضراً مليئاً أن يأخذ من الكفيل شيئاً إلا ما عجز عنه الغريم.

وكان مالك يقول: يتبع أيهما شاء في ملء الغريم, ثم رجع إلى هذا, وأخذ

به ابن القاسم. ورواه ابن وهب.

قال عبد الوهاب: وبالأول قال أبو حنيفة والشافعي.

ووجه ذلك قوله ﵊: (الزعيم غارم) ولم يفرق؛ ولأن

الضامن أقام نفسه مقام الغريم في شغل ذمته بالحق على الوجه الذي كانت

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 34 (Shamela #18607, hlm. urut 6895)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.