Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 421

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب الخامس] في شهادة الصبيان بعضهم على بعض

الصبيان، فمعناه عندنا في شهادتهم على الكبار لا على بعضهم بعضاً.

وقال مالك ﵀: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح ما لم يفترقوا أو يخببوا.

محمد: أو يدخل بينهم كبير.

قال ابن المواز: وإذا قيدت بالعدول قبل أن يفترقوا لم يبطلها رجوعهم إلا أن يتراخى الحكم حتى يكبروا ويعدلوا، فيؤخذ برجوعهم إذا أيقنوا أنهم شهدوا بباطل, وقال نحوه سحنون.

ومن المدونة قال مالك: ولا تجوز إلا شهادة اثنين منهم فأكثر، ولا تجوز شهادة واحد، ولا تجوز أيضاً شهادة الإناث من الصبيان وإن كثرن.

وقال أشهب وغيره: لا تجوز شهادة الصبيان - يريد- في القتل وتجوز في الجراح.

قال: ولا تجوز شهادة الإناث بحال.

وقال المغيرة: تجوز شهادة الصبيان في القتل والجراح وتجوز شهادة الإناث منهم.

ومن المجموعة قال ابن الماجشون: ولا تجوز شهادة من على غير الإسلام منهم، ولا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 421 (Shamela #18607, hlm. urut 6552)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.