Lewati ke konten

الفائق في أصول الفقه · الصفي الهندي

Juz 1, hlm. 130

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية

والمبني على الظن ظني.

وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة.

مسألة

الخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه - حمل على الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز على ترتيبها، وتحمل كل ظائفة على ما يتعارفه، لئلا يتعطل.

والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية -، وقد سبقت.

وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه، وهو قسمان:

أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: آية ٩٣] مع قوله تعالى: ﴿ومن يَعصِ الله ورسوله﴾ [النساء: آية ١٤].

وثانيهما: أن يفيد أحدهما حكمًا لشيئين، والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: آية ١٥]. مع قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ [البقرة: آية ٢٣٣].

أو بغيره: كالإجماع، والقياس، وشهادة حال المتكلم، فإن كونه شارعًا يعين الحكم دون غيره.

فصل

في تقسيم الأحكام الشرعية

الخطاب: إن اقتضى الفعل جازمًا فهو (الوجوب)، أو غير جازم فهو (الندب)، أو الترك فهو (التحريم)، أو غير جازم فهو (الكراهة)، أو خير بينهما فهو (الإباحة).

[١] الواجب:

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 130 (Shamela #18281, hlm. urut 98)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.