Lewati ke konten

الفائق في أصول الفقه · الصفي الهندي

Juz 1, hlm. 131

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية

تعريفه: ثم قيل: الواجب: (ما يعاقب تاركه).

الاعتراض على التعريف:

وهو غير جامع، لسقوطه بالعفو، أو التوبة، ولا مانع: إذ يعاقب تارك (المندوب)، أو (المباح) - إذا فعل مايوجبه، وإشعاره بتركه لا يغني، لأنه من جهة الإيماء.

[٢] وقيل: (ما توعد بالعقاب على تركه).

الاعتراض على التعريف الثاني:

وزيف: بأنه إن أوجبه لزم أن لا يسقط بالعفو، وإلا: لزم الخلف في خبره تعالى، وما ورد من التوعد في القرآن فمقيد بعدم العفو، والتوبة، ومثله لا يحسن في الحد.

[٣] وقيل: (ما يخاف العقاب على تركه).

الاعتراض على التعريف الثالث:

وزيف: بخوف الشاك في وجوب الشيء من العقاب على تركه قيل عليه: إنه لا خوف للشاك، إذا عمل ما هو فرضه: من راجح، أو تخيير، أو توقف، وإن قيل: المصيب واحد، أو أفتاه.

وأجيب: بأنه حاصل، إذ لحوق العقاب على تقدير الخطأ - مختلف فيه، ولاحتمال النقض في الاجتهاد.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 131 (Shamela #18281, hlm. urut 99)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.