Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 311

  1. كتاب الحج
  2. قاعدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام

والتاسع عشر: يستحب لأهل مكة أن يصلوا [العيد] (١) في المسجد الحرام لا في الصحراء، وأما غيرهم من البلدان فهل صلاتهم في المصلى أفضل أم [في] (٢) الصحراء؟ فيه خلاف، ذكرهما النووي في مناسكه، وذكر أيضًا تحريم استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، وهذا لا يختص بالحرم، فلهذا أخرته (٣).

قاعدة

" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح"، وسواء الصيد وإهابه [لا يصح و] (٤) لا يجب به شيء، ووضع اليد عليه ما دام حيًّا، وتغييره ما لم يمت فيه، وأكله، والصياح عليه على أحد الوجهين، والاستنماء في وجه.

قاعدة

" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام" (٥) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 311 (Shamela #18192, hlm. urut 307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.