Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 312

  1. كتاب الحج
  2. [قاعدة] كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم

[قاعدة]

" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم" (١) إلا دم المحصر (٢) في الحل والدماء اللازمة بارتكاب (٣) المحظورات، فإنه يجوز ذبحها في الحل؛ لأنه موضع تحلله، فهو كالحرم في حقه.

- الثانية: يدخل المأمور إلا لمانع، وعكست السادة الحنفية، وقالوا: لا يدخل [إلا] لمقتضِ، ويظهر أثر ذلك في مسائل لا ينهض (٤) دليل دخول النيابة، فنحن نجوز النيابة وهم يمنعون عملًا بالأصل، وفي ذلك مسائل:

- منها: المغصوب في الحج يستأجر من يحج عنه ويقع عن (٥) المستنيب خلافًا لهم.

- ومنها: العاجز إذا بدا له الابن الطاعة ليحج عنه، فإنه يجب القبول.

- ومنها: المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج عنه وإن لم يوصِ، خلافًا لهم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 312 (Shamela #18192, hlm. urut 308)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.