Lewati ke konten

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 310

  1. كتاب الحج
  2. قاعدة الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة

السابع: تحريم (١) إخراج أحجاره وترابه إلى غيره، مصرح بذلك في كتب المذهب.

الثامن: كراهة إدخال تراب غيره وأحجاره إليه.

التاسع: [اختصاص] (٢) نحر الهدايا والحج به.

العاشر: لو نذرالذبح به تعين بخلاف غيره (٣)، قاله في "التتمة".

الحادي عشر: وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه، وفي مسجد رسول الله ﷺ والأقصى خلاف، والأصح: أنه لا يلزم كغيره من البلاد.

قلت: صحح النووي اللزوم، والله أعلم.

الثاني عشر: تغليظ الدية.

الثالث عشر: دفن المشرك به [يحرم] (٤).

الرابع عشر: لا يُؤْذنُ فيه لمشرك أصلًا.

الخامس عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.

السادس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.

السابع عشر: لا تكره فيه النافلة بوقت.

قلت (٥): والثامن عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 310 (Shamela #18192, hlm. urut 306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.