Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 442

  1. ١٠٨ - القاعدة الثامنة بعد المئة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟

أحرم بهما معًا؛ فيبطلان وتعاد الجمعة (١) أو أحرم بهما مترتبتين (٢)؛ فيصلي الظهر على وجهين] (٣):

أصحهما: تعاد الظهر؛ لأن التقارن مستبعد.

وعلى الثاني: تعاد الجمعة؛ إما لاحتمال المقارنة، أو تنزيلًا للمجهول كالمعدوم (٤).

- (ومنها): إذا زوج الوليان (٥) وجهل هل وقع العقدان معًا فيبطلان، أو مترتبين فيصح (٦) أحدهما بالقرعة؟

ففيه وجهان أيضًا:

أحدهما: يبطلان؛ لاحتمال التقارن.

والثاني: [لا] (٧)؛ لاستبعاده.

- (ومنها): إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، واختلفا: هل أسلما معًا أو متعاقبين؛ فهل القول قول مدعي التقارن فلا ينفسخ النكاح، أو مدعي التعاقب لأن الظاهر معه؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 442 (Shamela #17894, hlm. urut 1044)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.