أحرم بهما معًا؛ فيبطلان وتعاد الجمعة (١) أو أحرم بهما مترتبتين (٢)؛ فيصلي الظهر على وجهين] (٣):
أصحهما: تعاد الظهر؛ لأن التقارن مستبعد.
وعلى الثاني: تعاد الجمعة؛ إما لاحتمال المقارنة، أو تنزيلًا للمجهول كالمعدوم (٤).
- (ومنها): إذا زوج الوليان (٥) وجهل هل وقع العقدان معًا فيبطلان، أو مترتبين فيصح (٦) أحدهما بالقرعة؟
ففيه وجهان أيضًا:
أحدهما: يبطلان؛ لاحتمال التقارن.
والثاني: [لا] (٧)؛ لاستبعاده.
- (ومنها): إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، واختلفا: هل أسلما معًا أو متعاقبين؛ فهل القول قول مدعي التقارن فلا ينفسخ النكاح، أو مدعي التعاقب لأن الظاهر معه؟