Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 441

  1. ١٠٨ - القاعدة الثامنة بعد المئة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟

(القاعدة الثامنة بعد المئة) (١)

ما جهل وقوعه مترتبًا أو متقارنًا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟

فيه خلاف، والمذهب: الحكم بالتعاقب؛ لبعد (٢) التقارن، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): [المتوارثان إذا ماتا] (٣) جملة بهدم أو غرق أو طاعون، وجهل تقارن موتهما وتعاقبه (٤)؛ حكمنا بتعاقبه على المذهب المشهور، وورَّثْنا كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه من صاحبه.

وخرج أبو الخطاب رواية أخرى بعدم التوارث للشك في شرطه، وكذلك لو علم سبق أحدهما بالموت وجهل عينه، أو علم عينه، ثم نسى على المذهب، لكن هذا يستند إلى أن يقين (٥) الحياة لا يشترط للتوريث.

- (ومنها): إذا أقيم في المصر جمعتان لغير حاجة، وشك: هل

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 441 (Shamela #17894, hlm. urut 1043)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.