Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 443

  1. ١٠٨ - القاعدة الثامنة بعد المئة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟

على وجهين يرجعان إلى تعارض الأصل والظاهر.

- (ومنها): إذا كان في يد رجل عبد، فادعى رجلان كلًّا منهما أنه باعه هذا العبد بألف، وأقاما بذلك بينتين، ولم يؤرخا؛ فهل يصح العقدان ويلزمه الثمنان لجواز أن يكونا [في عبدين] (١) في زمنين (٢) مختلفين، وحد استرجاع العبد (٣) بينهما، أو تتعارض (٤) البينتان لجواز أن يكونا عقدًا واحدًا فيسقطان والأصل براءة ذمته؟

على وجهين.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 443 (Shamela #17894, hlm. urut 1045)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.