Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 419

  1. ١٠٥ - القاعدة الخامسة بعد المئة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات

أحدهما: البطلان؛ كالأعيان المتميزة.

والثاني: الصحة، وله من كل نوع بحصته.

والثاني: عقود معاوضات غير متمحضة؛ كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد؛ ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحهما الصحة، وفي الكتابة (١) طريقان:

أحدهما: أنها كذلك، وهي طريقة القاضي.

والثاني: لا تصح (٢) وجهًا واحدًا؛ لأن عوضها مال محض.

والثالث: عقد تبرع معلَّق بالموت؛ فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه، وهل تعين (٣) بتعيين الورقة أو بالقرعة؟

على روايتين.

ومثله: عقود الإباحات (٤)؛ كإعارة أحد هذين الثوبين، وإباحة أحد هذين الرغيفين، وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المئتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى (٥) عندك وديعة، أو ضارب من هذه [المئة] (٦) بخمسين؛ فإنه يصح

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 419 (Shamela #17894, hlm. urut 1021)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.