للتماثل (١)، ذكره صاحب "التلخيص"، [فأما إن] (٢) كان الإبهام في المتملك (٣)، فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله: أعطو أحد هذين كذا؛ صحت الوصية، كما لو قال في الجعالة: من رد عبدي؛ فله كذا. وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين؛ ففيه روايتان، وعلى الصحة يميز بالقرعة.
- (ومنها) (٤) الفسوخ؛ فما وضع منها على التغليب والسراية، صح في المبهم؛ كالطلاق والعتاق.
وخرج صاحب "التلخيص" وجهًا في الوقف: أنه كالعتق لما فيه من التحرير، والمذهب خلافه؛ لأن الوقف عقد تمليك؛ فهو بالهبة أشبه.
وأما الإخبارات؛ فما كان منها خبرًا دينيًا، أو كان يجب به [حق] (٥) على المخبر قبل في المبهم، وإن (٦) تعلق به وجوب حق [له] (٧) على غيره؛ لم يقبل إلا فيما يظهر فيه (٨) عذر الاشتباه؛ ففيه خلاف، وإن تعلق به وجوب الحق على غيره لغيره؛ فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق،