Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 420

  1. ١٠٥ - القاعدة الخامسة بعد المئة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات

للتماثل (١)، ذكره صاحب "التلخيص"، [فأما إن] (٢) كان الإبهام في المتملك (٣)، فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله: أعطو أحد هذين كذا؛ صحت الوصية، كما لو قال في الجعالة: من رد عبدي؛ فله كذا. وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين؛ ففيه روايتان، وعلى الصحة يميز بالقرعة.

- (ومنها) (٤) الفسوخ؛ فما وضع منها على التغليب والسراية، صح في المبهم؛ كالطلاق والعتاق.

وخرج صاحب "التلخيص" وجهًا في الوقف: أنه كالعتق لما فيه من التحرير، والمذهب خلافه؛ لأن الوقف عقد تمليك؛ فهو بالهبة أشبه.

وأما الإخبارات؛ فما كان منها خبرًا دينيًا، أو كان يجب به [حق] (٥) على المخبر قبل في المبهم، وإن (٦) تعلق به وجوب حق [له] (٧) على غيره؛ لم يقبل إلا فيما يظهر فيه (٨) عذر الاشتباه؛ ففيه خلاف، وإن تعلق به وجوب الحق على غيره لغيره؛ فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 420 (Shamela #17894, hlm. urut 1022)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.