Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 418

  1. ١٠٥ - القاعدة الخامسة بعد المئة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات

(القاعدة الخامسة بعد المئة)

في إضافة الإِنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.

أما الإنشاءات، فمنها العقود، وهي أنواع:

أحدها: عقود التمليكات المحضة؛ كالبيع والصلح بمعناه، وعقود التوثقات؛ كالرهن والكفالة، والتبرعات اللازمة بالعقد أو القبض بعده؛ كالهبة والصدقة؛ فلا (١) يصح في مبهم من أعيان متفاوتة؛ كعبد من عبيد وشاة (٢) من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين وضمان أحد هذين الدينين، وفي الكفالة احتمال؛ لأنه تبرع؛ فهو كالإباحة والإعارة (٣)، ويصح في مبهم من أعيان متساوية مخنلطة؛ كقفيز [من] (٤) صبرة [ورطل من زبرة] (٤)، فإن كانت متميزة متفرقة؛ ففيه احتمالان ذكرهما في "التلخيص"، وظاهر كلام القاضي الصحة؛ فإنه ذكر في "الخلاف": أنه يصح عين من أعيان متقاربة النفع؛ لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان، وإن كانت مختلفة من جنس واحد؛ كصبرة مختلفة الأجزاء؛ فوجهان:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 418 (Shamela #17894, hlm. urut 1020)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.