Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 417

  1. ١٠٤ - القاعدة الرابعة بعد المئة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟

سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه (١) أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.

والثانية: لا يصح إذا عرفه المبرئ، سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم.

وفي تخريج [آخر] (٢): أنه إن علم بمعرفته (٣) [به] (٤)؛ صح، وإن ظن جهله [به] (٤)؛ لم يصح لأنه غار له.

والثالثة: لا تصح (٥) البراءة من المجهول وإن جهلاه؛ إلا فيما تعذر علمه للضرورة، وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم.

- (ومنها): البراءة من عيوب المبيع إذا (٦) لم يعين منها شيء، وفيه روايتان:

أشهرهما: أنه لا يبرأ.

والثانية: يبرأ إلا من عيب علمه، فكتمه؛ لتغريره وغشة.

وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر بالصحة مطلقًا من البراءة من المجهول.

- (ومنها): إجازة الوصية المجهولة، وفي صحتها وجهان.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 417 (Shamela #17894, hlm. urut 1019)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.