- (ومنها): لو قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ ففي "الخلاف" للقاضي يلزمه اليمين باللَّه [تعالى] (١) والطلاق والعتاق والظهار والنذر، نوى ذلك أو لم ينوه، وهو مفرع [على قوله] (٢) في أيمان البيعة.
قال الشيخ مجد الدين: وذكر [هـ] (٣) اليمين باللَّه [تعالى] (١) والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما (٤)، فأما على [قولنا] (٥) بالتداخل؛ فيجزئه لهما كفارة يمين (٦)، وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه (٧)، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين باللَّه [تعالى] (١) وغيرها، مع أن صاحب "المحرر" لم يحك خلافًا [في] (٨) اللزوم ها هنا، وإن لم ينوها؛ لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم، لا سيما (٩) اليمين باللَّه [تعالى] (١٠) وبالطلاق والعتاق، بخلاف أيمان البيعة (١١).
- (ومنها): البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا،