Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 240

  1. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

وما ذكره الشيخ ﵀ من قياس الغائب على الشاهد، لا يصح؛ إذ لا يلزم من أخذ أمواله ومساكنه وعبيده في الدنيا، أن يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة، لأن الدنيا في ار تكليف، والآخرةُ دارُ أجر على الطاعة أو المعصية، ولم يوجد منه معصية.

* * *

[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

١٥٧ - قوله في الفصل المعقود لِما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه:

(فإن قيل: إذا جوّزتم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، فهل يجوز أخذها على تحمل الشهادات التي يبعُد تذكُّرُها ومعرفةُ الخصمين فيها؟ قلنا: لا يجوز ذلك، لأن باذل الأجرة إنما يبذلها على تقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها) (١).

يقال عليه: عدم جواز أخذ الأجرة في الصورة المذكورة، فيه نظر. والأرجح جواز الأخذ.

١٥٨ - قوله: (لأن باذل الأجرة إنما يبذلها) إلى آخره (٢).

يقال عليه: بل يبذلها على التحمل الذي يحتمل أن يَنتفع به عند الحاجة، واحتمال النفع ممكن، ولا نظرَ إلى ما يمنع النفع وإنْ غَلَب. وقد يَنتفع

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 240 (Shamela #17811, hlm. urut 236)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.