Lewati ke konten

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر · ابن القطان

hlm. 504

  1. الباب الثامن في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات

ورأى آخر لم يصل كما ينبغي فأمره أن يرجع فيصلي، وقال له: "إنك لم تصلَّ" (١)

ورأى رجلاً يسوق بدنة فقال: "اركبها" (٢).

ويبدو ما لا يحصى ذكره من هذا النوع، مما ليست الرؤية فيها أسباباً للأحكام المذكورة، إنما هي عندها، وإنما أسبابها المرئي؛ فإت الذي وجب عليه إحسان الوضوء بسبب تقصيره، والذي وجب عليه إعادة الصلاة كذلك، والذي نهي عن الصلاة بعد الصبح، سبب نهيه: الزيادة على ركعتي الصبح، والمأمور بركوب البدنة، سبب أمره له: سوقه إياها وإتعابه نفسه، فهذا النوع لم نقصده، وإنما قصدت فيه من رأى امرأة، فأمِرَ أَن يأتي امرأته، أو مُشتَحسَناً فأمر بالتبريك، وأشباه ذلك مما يتبين في نفس الباب -إن شاء الله تعالى-.

وهذا الذي هو مقصود إنما ذكرت منه ما يتَيسَّر وجودُه، وَبَان إلى المخاطر

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 504 (Shamela #17442, hlm. urut 485)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.