نذكر في هذا الباب إن شاء الله ما ترتب عليه شرع: قول أو فعل، مِن النّظر بحاسة البصر، فإنه كما هو النظر حرام في موطن، ومشروع في آخر، هو أيضاً سبب لمشروعية فعل أو قول، وجوباً أو ندباً، وذلك (يتلقى) (١) إمّا من أمره ﵇ لنا أن نقول أو نفعل إذا نحن رأينا، وإمّا من قوله أو فعله إذا هو رأى.
ولم نقصد في هذا الباب ما يفعله أو يأمر به عند رؤية شيء لا تكون الرؤية سببه، ولا هو مشروع من أجلها، كما هو رأى قوماً تلوح أعقابهم لم يمسُّها الماء، فقال: "أسبغوا الوضوء" (٢).
ورأى لمعة على قدم آخر فقال: "ارجع فأسبغ وضوءك".
ورأى رجلاً يصلي ركعتين بعد الصبح (أربعاً) (*).
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 503 (Shamela #17442, hlm. urut 484)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.