Lewati ke konten

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر · ابن القطان

hlm. 505

  1. الباب الثامن في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات
  2. ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه

بذكره، وهو ما يمكن الزيادة عليه مع (قدم) (١) الأيام، (نكتفي) (٢) بهذا القدر مثلاً للمقصود المعروف من أمر النظر (الذي) (*) قد يكون سبباً لمشروعية قول أو فعل، كما قد يترتب عليه أيضاً وجوب الغضّ تارة وتنحية المرئي أو مفارقته أخرى، مما تقدم ذكره في هذا الباب.

• ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه:

قد تقدّم في هذا حديث جابر فيه:

٢٥٦ - أنَّ رسول الله ﷺ رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال:"إنّ المرأة تُقبل في سورة شيطان، فمَن رأى من ذلك شيئاً فليأت أهله، فإنه يردّ ما في نفسه" (٣).

• ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه:

٢٥٧ - النسائي: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: خرجت أنا وسهل بن حنيف، فوجدنا غديراً، وكان أحدنا يستحيي أن يراه أحد، فاستتر مني حتى إذا رأى أن قد فعل نزع (جبّته عنه) (٤) فدخل الماء فنظرت فأعجبني خَلقُه فأصبته بعين، فأخذته قَغقَعَة فدعوته فلم يجبني، فأتيت رسول الله ﷺ فأخيرته [الخبر] (٥)، فقال: "قم بنا" [فأتاه] (٦) فرفع عن ساقه، كأني أنظر إلى بياض وضَح ساقه وهو يخوض (الماء حتى أتاه) (٧) فقال: "اللهم أذهب

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 505 (Shamela #17442, hlm. urut 486)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.