Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 42

  1. كتاب الوضوء
  2. باب: ما أجمعوا عليه في الماء

أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.

٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (١).

وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (٢).

٤ - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (٣) الطهارة (٤).

٥ - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (٥).

٦ - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة

باب: ما أجمعوا عليه في الماء

٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.

ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.

٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 42 (Shamela #151100, hlm. urut 38)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.