٤ - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (٣) الطهارة (٤).
٥ - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (٥).
٦ - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة
باب: ما أجمعوا عليه في الماء
٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.
ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.
Rujukan halaman ini:الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 42 (Shamela #151100, hlm. urut 38)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.