Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 43

  1. كتاب الوضوء
  2. باب: ما أجمعوا عليه في الماء

٩ - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (١).

١٠ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نَجاسة [حلَّت فيه] (٢) جائز.

وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يَجوز.

١١ - وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير] (٣) إذا وقعت فيه نَجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريْحًا: أنه نَجس ما دام كذلك (٤).

١٢ - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نَجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريْحًا (٥): أنه بِحاله، ويتطهر منه.

١٣ - وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 43 (Shamela #151100, hlm. urut 39)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.