Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 41

  1. كتاب الوضوء
  2. باب: ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا.

ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يُوجب الوضوء من الحَدَث

قال لنا [الفقيهٍ] (١) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ﵀:

١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تُجْزِئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.

٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي (٢)،

وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 41 (Shamela #151100, hlm. urut 37)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.