ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يُوجب الوضوء من الحَدَث
قال لنا [الفقيهٍ] (١) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ﵀:
١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تُجْزِئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي (٢)،
وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
Rujukan halaman ini:الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 41 (Shamela #151100, hlm. urut 37)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.