Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 2, hlm. 285

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [الملازمة]

ولو أن المدعي أقام البينة على المدعي عليه بحق من الحقوق، والقاضي لا يعرف الشهود، فقال المدعي للقاضي: خذ لي منه كفيلًا، إلى أن تسأل عن شهودي، فإن القاضي يأمره بإعطاء الكفيل.

وإن أعطاه كفيلًا فقال المدعي: لا أرضي بهذا فإنه ليس بثقة، فإن القاضي يأخذ له منه كفيلًا ثقة.

لأن الكفيل إنما شرع ليحضر الكفيل بنفس المطلوب؛ فيتوصل الطالب إلى حقه، وهذا المقصود إنما يحصل بكفيل ثقة.

والثقة: أن يكون له دار معلومة، أو يكون تاجرًا له حانوت معلومة، لا يمكنه أن يخفي نفسه.

أما إذا كان اكترى حجره يسكن فيها، فلا يكون ثقة.

لأنه إذا اتبع ربما يتوارى، فلا يقدر عليه، فلا يحصل معنى التكفيل، فكان له أن لا يرضى به كفيلًا.

[الملازمة]

[٤٤٩] قال:

فإن أبي المدعي عليه أن يعطيه كفيلًا، أمره القاضي بملازمته بالليل والنهار.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 285 (Shamela #150967, hlm. urut 548)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.