Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 2, hlm. 286

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [الكفالة في ما ينقل]

لأنه لا يتوصل إلى حقه إلا به.

لأنه ربما يخفي نفسه، فلا يقدر عليه لإقامة البينة عليه.

وتفسير الملازمة: أن يدور معه أينما دار، أو يبعث أحدًا من أمنائه؛ ليكون معه، حتى إذا اتفق له إقامة البينة يتوصل إليه.

وليس تفسير الملازمة أن يجلس معه في موضع؛ لأن ذلك حبس، والحبس غير مستحق عليه بنفس الدعوى، لكن يدور معه حيث ما دار، ولا يمنعه من اشتغاله بأعماله بل يشتغل هو بأعماله ومصالحه وتصرفه، وبكون الرجل معه.

[الكفالة في ما ينقل]

[٤٥٠] قال:

وكذلك إن ادعى في يده شيئًا بعينه، أمره القاضي أن يعطيه كفيلًا بنفسه، وبذلك الشيء بعينه إذا كان ذلك الشيء مما ينقل ويحول، مثل العبد والأمة والدابة.

لأن النظر للمدعي لا يحصل إلا بهذا، فإنه كما لا تقبل البينة إلا بمحضر من الخصم، لا يقبل أيضًا إلا بحضرة ذلك الشيء، لتقع الإشارة من المدعي والشهود إليه، فيتعذر عليه إثبات حقه إلا بوجود

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 286 (Shamela #150967, hlm. urut 549)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.