Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 2, hlm. 284

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [هل يؤخذ الكفيل منه الثقة]

[الكفالة في حد القطع]

[٤٤٦] قال:

فإن ادعى سرقة فلا يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل في حق القطع.

لأنه خالص حق -الله تعالى-؛ كحد الزنى، وشرب الخمر، والسكر من النبيذ، لكن يجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام بالمال المسروق، إذا ادعى المسروق منه قبله المال الذي سرق.

[الكفالة في ما يوجب التعزيز]

[٤٤٧] قال:

وكل شيء يجب فيه التعزيز؛ مصل الحر يقذف العبد، أو الحر يشتم الحر شتيمة يجب فيها التعزيز، فيقول الطالب: لي بينة حاضرة، فخذ لي منه كفيلًا، يجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام.

لأن التعزيز حق العبد [ولهذا] يسقط بعفوه، ويستحلف فيه، ويثبت مع الشبهات، حتى يثبت بشهادة النساء مع الرجال، فيجبر [المطلوب] على إعطاء الكفيل كالأموال.

[هل يؤخذ الكفيل منه الثقة]

[٤٤٨] قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 284 (Shamela #150967, hlm. urut 547)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.