Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 2, hlm. 283

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [الكفالة في مالا قصاص فيه]

وعند أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- لا يحبسه.

لأن عند أبي حنيفة ﵀ القاضي لا يجبر على إعطاء الكفيل، فإذا شهد القذف أو بالقصاص رجل واحد عدل يحبسه.

وعندها يجبره على إعطاء الكفيل، وإذا شهد واحد عدل لا يحبسه.

وكذلك لو شهد على القذف والقصاص مستوران، فإن القاضي يحبس المدعي عليه في قول أبي حنيفة ﵀، وفي قولهما لا يحبسه؛ لما قلناه.

وإن شهد واحد وهو مجهول لا يعرفه القاضي لم يحبسه بالإجماع.

لأنه انعدم العدد والعدالة، فصار وجوده وعدمه سواء، بقى مجرد الدعوى، والحبس لا يثبت بمجرد الدعوى.

[الكفالة في مالا قصاص فيه]

[٤٤٥] قال:

وإن كانت جراحة خطأ، أو قتلًا خطأ، أو شيئًا من الجراحات، لا قصاص فيه، بجبر المطلوب على إعطاء الكفيل.

لأن هذه الدعوى ودعوى المال سواء، فكما أن في دعوى المال يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل، فكذا في جراحة الخطأ، وقتل الخطأ يجبر.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 283 (Shamela #150967, hlm. urut 546)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.