Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 612

  1. [٢٦] مسألة

قيل: المراد بالضاحك ههنا المققهقة؛ لأنه ﵇ جعله كالكلام في الصلاة، وما دون القهقهة ليس حكمه حكم الكلام في الصلاة.

وروي أيضا في هذا الحديث أنه ﵇ قال (الضاحك في الصلاة والمفقع أصابعه، والملتفت بمنزلة واحدة)، فأجراه مجرى من لا ينتقض طهره بفعله.

فإن قيل: قوله ﵇: (لا وضوء إلا من صوت الريح) حجة لنا؛ لأن القهقهة صوت.

قيل: إنما أشار إلى صوت على صفة، وقد عقل أن القهقهة لا تدخل فيه.

يبين هذا: ما روي في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا وضوء إلا من حدث، والحدث أن يفسو أو يضرط).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 612 (Shamela #14608, hlm. urut 521)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.