Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 611

  1. [٢٦] مسألة

وقال الحسن والنخغي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الصلاة والوضوء جميعا.

وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة.

والدليل قولنا: كونه داخلا في الطهارة على الصحة فلا يخرج منها إلا بدليل.

ولنا أيضا قول النبي ﵇: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)

وأيضا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: (المقهقه في صلاته والمتكلم سواء).

فإن قيل: ليس كلامنا في الضحك، وإنما خلافنا في القهقهة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 611 (Shamela #14608, hlm. urut 520)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.