Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 613

  1. [٢٦] مسألة

ونقول أيضا: إن كل ما لم يكن حدثا في غير الصلاة لم يكن حدثا في الصلاة كالكلام، عكسه البول والغائط، لما كان حدثا في غير الصلاة كان حدثا في الصلاة.

وأيضا فإن كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره، كالمشي والتبسم.

ونقول أيضا: إن القهقهة جنس نطق قد أبيح في غير الصلاة فلم ينقض الطهر إذا حدث خارج الصلاة لم ينقضه إذا حدث في الصلاة. دليله الضحك الذي ليس بقهقهة.

ثم الأصول تشهد لما نقول، وذاك أن كشف العورة في غير الصلاة لا ينقض الوضوء، كذلك مس النجاسة، وكذلك في الصلاة. ووجدنا الغائط والبول واللمس للذكر لشهوة كل ذلك ينقض الوضوء في غير الصلاة وينقضه في الصلاة.

فإن قيل: قد فرقتم بين النوم في الصلاة وغير الصلاة.

فإن قيل: لا فرق بينهما؛ لأن النوم الذي ينقض الوضوء في غير الصلاة ينقضه في الصلاة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 613 (Shamela #14608, hlm. urut 522)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.