Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 3, hlm. 1254

  1. كتاب الحج الثاني
  2. باب في وجوب العمرة ووقتها

ولا أرى أن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء من الطاعات، ولا من الازدياد في الخير في موضع لم يأت بالمنع منه نص.

والوقت الذي يؤتى بها فيه على وجهين، فمن لم يتقدم له حجّ، ولا يريده في ذلك العام فيعتمر من السنة أيَّ وقتٍ أحب، وفي أشهر الحج وأيامه ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ويكون الناس في الوقوف بعرفة وهو يعمل عمل العمرة. وأما من حج فلا يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق. قال: وإن تعجل في يومين فلا يحرم بعمرة. وإن فعل لم تنعقد.

قال ابن القاسم: إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعد الرمي فيلزمه (١) قال محمد: يلزمه الإحرام، ولا يحل في آخر أيام التشريق حتى تغرب الشمس، وإحلاله قبل ذلك باطل. قال: وإن وطئ قبل ذلك أفسد عمرته، وقضاها، وأهدى (٢). والقياس إذا انحل الإحرام للحج أن ينعقد الإحرام للعمرة، ويصح عملها (٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1254 (Shamela #14591, hlm. urut 1346)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.