Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 3, hlm. 1253

  1. كتاب الحج الثاني
  2. باب في وجوب العمرة ووقتها

باب في وجوب العمرة ووقتها

العمرة عند مالك سُنَّة. وقال ابن الجهم وابن حبيب: واجبة كوجوب الحج (١).

والأول أحسن؛ لقول النبي ﷺ: "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ البَيْتِ" (٢). ولم يقل، ست، وفرض الحج من آخر ما نزل، ومعنى قول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] أَمْرٌ لمن دخل فيهما بالإتمام. وقيل: أمر من أتى بعمرة أن يرجع (٣) إلى بلده، ثم يأتنف السفر للحج. وكلا التأويلين لا يقتضي وجوب العمرة، ولا تدخل العمرة في عموم الأمر بالحج؛ لأن هذين قد لزم كل واحد منهما اسم يختص به، قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فلم يشرك العمرة بالاسم مع الحج.

وقال مالك: العمرة في السنة مرة، ولو اعتمر لزمه (٤). وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: لا بأس بالعمرة في السنة مرارًا. وقال محمد بن المواز: أرجو ألا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشة ﵂ عمرتين في شهر (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1253 (Shamela #14591, hlm. urut 1345)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.