Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 182

  1. زكاة الحبوب والثمار
  2. ٣٢٣ - مسألة

زكاة الحبوب والثمار

٣٢١ - [مسألة]:

لا يجب في الحبوب والثمار زكاة حتّى تبلغ خمسة أوسُق (١)، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يجب العشر أو نصف العشر، من قليله وكثيره.

وقيل: إنّه خالف الإجماع.

٣٢٢ - مسألة:

لا زكاة في الفواكه، مثل: الرمان والتفاح والخوخ، وما أشبه ذلك كله، ولا البقول كلها، وبه قال الأوزاعي والشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد وداود.

وقال أبو حنيفة: في قليل ذلك وكثيره الزَّكاة، ووافقه أبو يوسف ومحمد في الثمار دون الخضراوات.

٣٢٣ - مسألة:

ويؤخذ من زيت الزيتون الزَّكاة، إذا بلغ حبه خمسة أوسق، وبه قال أبو حنيفة، ويقول: يؤخذ من قليله وكثيره.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 182 (Shamela #14467, hlm. urut 177)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.