Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 181

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٢٠ - مسألة

٣١٧ - مسألة:

[اختلف العلماء]: إذا أخذ الإمام الزَّكاة ممّن يعلم أنّه لا يخرجها بغير اختياره، فقال مالك والشّافعيّ: تجز عنه، ورأيت مثله لأبي حنيفة [١٨/ب].

وروي عنه أن الإمام يحبسه ويلجئه إلى الإخراج، ولا يأخذها هو منه.

وحكي عن قوم: أنّها لا تجزئه؛ لأنّه لم ينوها كالصلاة.

٣١٨ - مسألة:

إذا لم يوص الميِّت بإخراج الزَّكاة، وقد علم ورثته بها، استحب لهم الإخراج عنه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يخرج من أصل ماله.

٣١٩ - مسألة:

إذا أوصى بزكاة ووصايا، فقال مالك: تبدأ الزَّكاة إذا ضاق الثلث.

وقال أبو حنيفة: هي والوصايا سواء.

٣٢٠ - مسألة:

[لأبي تمام]: وتوسم ماشية الزَّكاة؛ لتتميز عن غيرها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا توسم.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 181 (Shamela #14467, hlm. urut 176)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.