Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 183

  1. زكاة الحبوب والثمار
  2. ٣٢٦ - مسألة

وبقولنا قال أبو يوسف ومحمد [في المقدار].

وقال الشّافعيّ في أحد قوليه: لا زكاة فيه.

٣٢٤ - مسألة:

يخرص (١) النخل والكرم حين يطيب، وبه قال الشّافعيّ.

وحكى [أصحابنا وأصحاب الشّافعيّ] عن أبي حنيفة: أنّه منع منه.

ورأيت لبعض [شيوخنا: لأبي حنيفة] (٢) - ممّن أثق بقوله - أنّه يقول: إن رأى الإمام الحظ في خرص ذلك حفظًا للمساكين عن أرباب المال، جاز ذلك.

٣٢٥ - مسألة:

لا زكاة في العسل، وهو أصح قولي الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: فيه العشر.

٣٢٦ - مسألة:

يجمع البرّ والشعير في الزَّكاة، إذا أخرجت أرضه وسقين قمحًا، وثلاثة شعيرًا وجبت الزَّكاة.

وقال الشّافعيّ: لا يجمع، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره. وهما عندهم جنسان يجوز بيعهما متفاضلة بعضها ببعض، وهي عند مالك جنس واحد.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 183 (Shamela #14467, hlm. urut 178)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.