Lewati ke konten

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 220

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  2. [صفة الرضاع المحرم:]

[الخلع:]

وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا، فَإِنْ كَانَ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا (¬١) رَجَعَتْ بِمَا أَعْطَتْهُ، وَلَزِمَهُ الخُلْعُ، وَالخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا، إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا.

[خيار الأمةِ وطلاق العبد:]

وَالمُعْتَقَةُ تَحْتَ العَبْدِ لَهَا الخِيَارُ بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أَوْ تُفَارِقَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ، وَطَلَاقُ العَبْدِ طَلْقَتَانِ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَكَفَّارَاتُ العَبْدِ كَالحُرِّ بِخَلَافِ مَعَانِي الحُدُودِ وَالطَّلَاقِ.

[صفة الرضاع المحرِّم:]

وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ فِي الحَوْلَيْنِ مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ مَصَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يُحَرِّمُ مَا أُرْضِعَ (¬٢) بَعْدَ الحَوْلَيْنِ إِلَّا مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ، وَقِيلَ: وَالشَّهْرَيْنِ، وَلَوْ فُصِلَ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ فِصَالًا اسْتَغْنَى فِيهِ بِالطَّعَامِ لَمْ يُحَرِّمْ بِمَا ارْتَضَعَ (¬٣) بَعْدَ ذَلِكَ، ويُحَرِّمُ (¬٤) بِالوَجُورِ (¬٥) والسَّعُوطِ (¬٦)، وَمَنْ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 220 (Shamela #1430, hlm. urut 215)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.