أرْضَعَ (¬١) صبيًا فَبَنَاتُ تِلْكَ المَرْأَةِ وَبَنَاتُ فَحْلِهَا مَا تَقَدَّمَ أوْ تَأَخَّرَ إِخْوَةٌ لَهُ، وَلِأَخِيهِ نِكَاحُ بَنَاتِهَا.
بابٌ في العِدَّةِ والنفقةِ والاستبراءِ / خ ٧٤ أ/ وَعِدَّةُ (¬٢) الحُرَّةِ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالأَمَةُ (¬٣) وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ قَرْآنِ (¬٤)؛ كَانَ الزَّوْجُ فِي جِمِيعِهِنَّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، وَالأَقْرَاءُ هِيَ الأَطْهَارُ التِي بَيْنَ الدَّمَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الحُرَّةِ وَالأَمَةِ،/ أ ١١٢/ وَعِدَّةُ الحُرَّةِ المُسْتَحَاضَةِ أَوِ الأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ.
وَعِدَّةُ الحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، مُسْلِمَةً (¬٥) أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالمُطَلَّقَةُ التِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
(¬١) كذا في نسخ التتائي وفي أ، ج (٦٧ ب) وهو موافق لكفاية الطالب (٣/ ٢٤١) والنفراوي (٢/ ٨٩) ونقل التتائي عن ابنِ عمرَ قوله: "كان حقُّه أنْ يقولَ: "أرضعت" ولكنَّه راعى اللفظَ كقولِه (تعالى): ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ﴾ [سورة الأحزاب، آية ٣١] "، ومع هذا جاءت في شرح ابن عمر المطبوع (٤/ ٣٥٩) [أرضعتْ] على خلاف كلام ابن عمر.
(¬٢) في القاموس (ص ٢٩٧): "عِدَّةُ المرأةِ: أيَّامُ أقْرائِها، وأيَّامُ إحْدادِها على الزَّوْجِ" وقال ابنُ عرفةَ: العدةُ مدةُ منعِ النكاحِ لفسخِه أو موتِ الزوجِ أو طلاقِه. يراجع: المختصر الفقهي (٤/ ٣٩٧).
(¬٣) قدَّر أبو الحسن في الكفاية (٣/ ٢٤٨) مضافًا محذوفًا قبلها، أي وعدة الأمة، فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وأخذ إعرابه فرفع بالابتداء؛ ومسوغ ذلك أنه سبق في الكلام مثل المحذوف. يراجع: شرح ابن عقيل (٣/ ٧٦).
(¬٤) كذا ضُبط بالفتح في أ، وفي تاج العروس (١/ ٣٦٦): القَرْءُ ويُضَمُّ، يُطلَق على الحَيْض والطُّهْر، وَهُوَ ضِد؛ وذَلِك لأَن القَرْءَ هُوَ الوَقْتُ، والْجمع أَقْرَاءٌ و قُرُوءٌ وأَقْرُؤُ.
(¬٥) "مسلمة" زيادة من ز، خ والفرنسية (٢٩٦ ب) بمداد متن الرسالة، وقد سقطت من غيرها، وليست في أ، ج (٦٨ أ) ولا في شرح ابن عمر (٤/ ٣٧٢) وهي من الشرح عند النفراوي (٢/ ٩٣).