Lewati ke konten

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 219

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  2. [اللعان:]

تَنْقَضِيَ الكَفَّارَةُ، فَإِنْ فَعَلَ (¬١) فَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ ﷿، فَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ بَعْضَ الكَفَّارَةِ بِإِطْعَامٍ أَوْ صَوْمٍ فَلْيَبْتَدِئْهَا، وَلَا بَأْسَ بِعِتْقِ الأَعْوَرِ فِي الظِّهَارِ وَوَلَدِ الزِّنَا، وَيُجْزِئُ الصَّغِيرُ، وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ (¬٢) أَحَبُّ إِلَيْنَا.

[اللعان:]

وَاللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ فِي نَفْيِ حَمْلٍ يَدَّعِي (¬٣) الاسْتِبْرَاءَ قَبْلَهُ أَوْ رُؤْيَةَ الزِّنَا كَالمِرْوَدِ فِي المُكْحُلَةِ (¬٤)، واخْتُلِفَ فِي اللِّعَانِ فِي القَذْفِ (¬٥)، وَإِذَا افْتَرَقَا بِاللِّعَانِ لَمْ يَتَنَاكَحَا أَبَدًا، ويَبْدَأُ (¬٦) الزَّوْجُ فَيَلْتَعِنُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (¬٧)، ثُمَّ يُخَمِّسُ بِاللَّعْنَةِ، ثُمَّ تَلْتَعِنُ هِيَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَيْضًا (¬٨)، وَتُخَمِّسُ بِالغَضَبِ كَمَا ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ، فَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ رُجِمَتْ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً مُحْصَنَةً بِوَطْءٍ تَقَدَّمَ مِنَ هَذَا الزَّوْجِ أَوْ زَوْجٍ غَيْرِهِ، وَإِلَّا جُلِدَتْ (¬٩) مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَإْنْ نَكَلَ الزَّوْجُ جُلِدَ حَدَّ القَذْفِ ثَمَانِينَ، وَلَحِقَ بِهِ الوَلْدُ.

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 219 (Shamela #1430, hlm. urut 214)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.